Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1366

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٤٤ الواجب في المعدن الخمس

مسألة ٣٤٤

الواجب في المعدن الخمس

٥٩٦٦ - قال أصحابنا: الواجب في المعادن الخمس يصرف مصرف الفيء.

٥٨٦٧ - وحكى أصحاب الشافعي ثلاثة أقاويل، قال في القديم، والجديد والإملاء: إن الواجب ربع العشر. وقال في قول آخر: الخمس وذكر قولا ثالثا.

٥٩٦٨ - قالوا: إن وجد ندرة مجتمعة أو كان في أثر سيل في بطحاء أو غيرها، ففيه الخمس، وإن كان متفرقا يخرج بالنار والمطبخ، ففيه ربع العشر. ولا يختلف مذهبه أنه يصرف مصرف الزكاة.

٥٩٦٩ - والزكاة في هذه المسألة مبني على أن المعدن ركاز، الدليل عليه: ما روى محمد بن الحسن عن هشام بن سعد المدني قال: (أخبرنا عمر بن شعيب،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1366 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.