Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1141

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٢٩٧ يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض

مسألة ٢٩٧

يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض

٤٨٤٤ - قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض.

٤٨٤٥ - وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا عند عدمها.

٤٨٤٦ - وبه قال الشافعي.

٤٨٤٧ - لنا: قوله ﵊: (خذوا الأقل من الإبل). ولأن كل نصاب جاز في زكاته ذكر وأنثى، لم يقف أحدهما على عدم الآخر، كالتبيع والتبيعة في صدقة البقر وبنت مخاض وبنت لبون عن خمس وعشرين. ولا يمكن القول بموجب العلة إذا كانت بنت مخاض خيرا من ماله؛ لأنا عللنا بالوجوب.

٤٨٤٨ - ولأن عدم بنت مخاض لو كان شرطا في الانتقال إلى ما يقوم مقامها كان عدم القدرة على ما يتوصل به إليها شرطا، كالماء والتراب.

٤٨٤٩ - فإن قيل: عدم الحرية شرط في جواز نكاح الأمة، وعدم ما يتوصل به إلى نكاحها ليس بشرط.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1141 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.