Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1395

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥١ لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة

مسألة ٣٥١

لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة

٦١٠٨ - قال أصحابنا: لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة، ولو كانت الشركة في عبيد لم تجب أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٦١٠٩ - وقال الشافعي تجب الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبه، وهل تجوز من جنس واحد أو من جنسين؟ فيها وجهان.

٦١١٠ - لنا: قوله ﵊: (أدوا عن كل حر وعبد) والخطاب بالإيجاب يتناول كل واحد من المخاطبين بجميع الحكم، كقوله تعالى ﴿وأقيموا الصلاة﴾، فكأنه قال لكل مكلف: أد عن عبدك.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1395 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.