Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1373

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٤٥ ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة

مسألة ٣٤٥

ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة

٦٠٠٠ - قال أصحابنا: ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة ويصرف مصرف الفيء.

٦٠٠١ - وقال الشافعي: هو زكاة ويصرف مصرف الزكاة.

٦٠٠٢ - لنا: أنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه، فالواجب فيه لا يصرف مصرف الزكاة، أصله: خمس الغنيمة؛ لأنه مال يظهر عليه بالإسلام، فوجب أن لا يصرف الواجب في مصرف الزكاة، أصله: الغنيمة. ولان الواجب يتعلق بأخذ الصبي والمجنون فلم يكن زكاة، كخمس الغنيمة.

٦٠٠٣ - احتجوا: بحديث بلال بن الحارث، وقد أجبنا عنه.

٦٠٠٤ - قالوا: حق يجب فيما يخرج من الأرض فوجب أن يكون زكاة، أصله العشر.

٦٠٠٥ - قلنا: العشر عندنا ليس بزكاة على ما بينا.

٦٠٠٦ - قالوا: حق يجب على المسلم في ماله فكان زكاة، كسائر الزكوات.

٦٠٠٧ - قلنا: لا نسلم أنه يجب على مال المسلم، فلم يجب الحق مشتركا بين الواجد والمستحق مسلما أو غير مسلم. والمعنى في سائر الزكوات: أنه اعتبر فيه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1373 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.