Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1290

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٢٨ العشر واجب في زرع المكاتب

مسألة ٣٢٨

العشر واجب في زرع المكاتب

٥٥٨٦ - قال أصحابنا: العشر واجب في زرع المكاتب.

٥٥٨٧ - وقال الشافعي: لا عشر عليه.

٥٥٨٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿وءاتوا حقه يوم حصاده﴾، وقوله ﵊: (فيما سقت السماء العشر)، ولأنه أحد حقي الأرض، كالخراج. ولأنه حق لا يمنع الصغر من تعلقه بالمال. ولا يمنع الرق من وجوبه كخمس الركاز والغنيمة. ولأنه أرض ينتفع بها في دار الإسلام فلا تخلو من حق الله تعالى كأرض الحر.

٥٥٨٩ - احتجوا: بما روى أبو الزبير عن جابر أن النبي ﷺ قال: (ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق).

٥٥٩٠ - قلنا: قد بينا أن العشر لا يسمى زكاة على الإطلاق، وأن له اسما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1290 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.