Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1289

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٢٧ يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر

٥٥٧٩ - قالوا: (وذكروا ذلك لعمر بن الخطاب، فقال: خذ منه عشره فقلت: أين أجعله؟، فقال: اجعله في بيت المال)، وهذا يدل على الوجوب ولأن العسل يتولد من نور الشجر فهو كالثمر.

٥٥٨٠ - قالوا: فنحل أرض الخراج قد يخرج إلى أرض العشر فترعى فيها.

٥٥٨١ - قلنا: المعتبر تولده وليس المعتبر أصله، كما أن المعتبر في الثمرة انعقادها دون الموضع الذي كانت النحلة منه.

٥٥٨٢ - قالوا: غير مقتات فلم تجب فيه الزكاة، كاللبن.

٥٥٨٣ - قلنا: الزبيب غير مقتات بنفسه، وإنما يتبع القوت، فهو كالعسل.

٥٥٨٤ - قالوا: كل ما لو كان في أرض الخراج لاعتبر فيه، كذلك في أرض العشر كالبيض والحشيش.

٥٥٨٥ - قلنا: أرض الخراج قد وجب على مالكها حق لأجل ثمارها، فلم يجتمع معه لأجلها خراج، وأرض العشر لم يجب في ذمته عما ينتفع به في ثمارها، فلذلك وجب الحق فيما يتكون منها.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1289 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.