Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1288

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٢٧ يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر

امتنعوا على عامل عمر ﵁ قال: إنه مباح الأصل فإن أحبوا القيام على الإقطاع أدوا العشر؛ وإلا عاد إلى حكم الإباحة فانتفع به من وصل إليه من الناس.

٥٥٤٧ - قالوا: روي عن سعد بن أبي ذباب (قال: قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت وقلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه، قال: ففعل رسول الله ﷺ واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ﵁ بعده، ثم استعملني عمر ﵁ بعده، فقال: فقدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى، قال: قالوا: كم ترى؟ قلت العشر [قال: فأخذ منهم العشر] فقدم به على عمر فأخبره بما فيه فأخذه عمر فجعله في صدقات المسلمين).

٥٥٧٥ - قالوا: فالنبي ﷺ لم يطالبهم به ولا أبو بكر ولا عمر ﵄.

٥٥٧٦ - قلنا: يجوز أن يكونوا لم يعلموا به، فلما علم به عمر أخذه منه.

٥٥٧٧ - قالوا: فقالوا له: (كم ترى؟)، فهذا يدل على أنه ليس بواجب.

٥٥٧٨ - قلنا: ذكر الطحاوي هذا الخبر بإسناده، وذكر فيه: أنه قال: (أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين ما ترى في العسل؟، قال: خذ منه العشر). وروى أيضا أنه طالبهم بزكاة العسل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1288 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.