Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1191

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣١٠ لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب

مسألة ٣١٠

لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب

٥١٠٥ - قال أصحابنا: لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب.

٥١٠٦ - وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: يجب فيهما الزكاة: وأما الماشية إذا أسامها الغاصب فعادت إلى مالكها بنمائها: قال بعضهم: يزكيها لما مضي قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين، وإن عادت دون نمائها على قولين. [وإن علفها الغاصب: فمنهم من قال: لا زكاة قولا واحدا، ومنهم من قال: على قولين].

٥١٠٧ - لنا: ما روي أن عثمان ﵁ خطب فقال: (لا زكاة في مال ضمار)،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1191 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.