Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1344

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٣٩ إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها

مسألة ٣٣٩

إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها

٥٨٤٦ - قال أصحابنا: إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها.

٥٨٤٧ - وقال الشافعي: إذا كانت القيمة كاملة في آخر الحول وجبت الزكاة ولا اعتبر ما قبل ذلك.

٥٨٤٨ - لنا: قوله ﵊: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). والمراد به: لا زكاة في مال هو نصاب، وهذا لم يوجد. ولا يقال: إن الحول حال على العين؛ لأنا لا نسلم لهم أن الحول ينعقد لما دون النصاب.

٥٨٤٩ - ولأن النصاب نقص في أحد طرفي الحول كما لو نقص من آخره، ولأنها حالة يعتبر فيها كمال نصاب الماشية كذلك يعتبر كمال قيمة الروض كآخر الحول. ولأنه مال ناقص عن النصاب، فلم ينعقد له حول، كالماشية. ولأنها حالة يتجدد فيها للنصاب حكم لم يكن، فنقصانه يؤثر في حكم الحول كآخره.

٥٨٥٠ - احتجوا: بقوله ﵊: (في البر صدقته).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1344 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.