Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1351

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٤١ إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه

مسألة ٣٤١

إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح

فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه

٥٨٧٨ - قال أصحابنا: إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح، فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه إذا كان المال في عين واحدة أو في عينين يقسم بعضها في بعض، وإن كان في عينين لا يقسم بعضها في بعض مثل أن يشتري عبدين قيمة كل واحد منهما مثل رأس المال وجبت على رب المال زكاة رأس المال ونصيبه من الربح، ذكره الطحاوي. ولا يجب على المضارب شيء، وذكر في الجامع ما يدل على المضارب في نفسه وهو المحكي عن أبي الحسن.

٥٨٧٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه: زكاة الجميع على رب المال، ولا يملك المضارب شيئا من الربح قبل القسمة. والقول الآخر: مثل قولنا، وقال: ملك بظهور الربح، فأما العشر في المسافة: فالظاهر من المذهب عنده أن العامل يملك بالظهور ويجب العشر عليهما. ومن أصحابه من قال على قولين، كالقراض. ذكره المزني.

٥٨٨٠ - قالوا: والمذهب على خلافه.

٥٨٨١ - لنا: إنه أحد الشريكين في مال المضاربة فجاز أن يلزمه زكاة نصيبه من الربح قبل القسمة، ويعتبر رأس المال، أصله: رب المال. ولأنها حالة يلزم رب المال زكاة نصيبه من الربح، فجاز أن يلزم المضارب زكاة نصيبه، أصله: إذا نض

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1351 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.