Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1323

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٣٤ يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة

مسألة ٣٣٤

يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة

٥٧٤٧ - قال أصحابنا: يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة. وهو أحد قولي الشافعي في الأم. وقال في القديم، والبويطي: لا زكاة في الحلي إذا أعد لاستعمال مباح.

٥٧٤٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ والكنز عبارة عما لم تؤد زكاته.

٥٧٤٩ - بدليل: حديث أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز). فعلم أن الكنز في الشرع عبارة عما لم تؤد زكاته. ويدل عليه قوله ﵊: (في الرقة ربع العشر)، وهي اسم لجنس الفضة.

٥٧٥٠ - فإذا قيل: إن الرقة اسم للمضروب، كالورق.

٥٧٥١ - قلنا: بل اسم للجنس، قال خالد بن الوليد، وخالد من دينه على

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1323 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.