Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1311

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٣٢ إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر

مسألة ٣٣٢

إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم

من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر

٥٦٨٤ - قال أصحابنا: إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر في إحدى الروايتين عند أبي حنيفة بالقيمة، وفي الأخرى: بالأجزاء.

٥٦٨٥ - وقال الشافعي: لا تجب الزكاة حتى يكمل نصاب كل جنس بنفسه.

٥٦٨٦ - قلنا: قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ ولم يفصل بين أن يكون كل واحد نصابا أو يكونا نصابا واحدا، والنفقة المذكورة: هي الزكاة، بدلالة ما روي عن عطاء عن أم سلمة قالت: (كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى؛ فليس بكنز)

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1311 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.