Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1187

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٠٨ إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول

مسألة ٣٠٨

إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول

٥٠٨٩ - قال أصحابنا: إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول.

٥٠٩٠ - وقال الشافعي: ينعقد.

٥٠٩١ - لنا: أنه سن لا يجزي في الأضحية، فلا ينعقد الحول فيه بنفسه، كالصغار المتولدة. ولأنه حكم معلق بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء، كما في الأضحية.

٥٠٩٢ - ولأن ما لا يجوز أخذه عن الكبار لا ينعقد به الحول منفردا، كالمتولد.

٥٠٩٣ - قالوا: نوع مال ينعقد الحول عليه مع غيره؛ فجاز أن ينعقد الحول فيه بنفسه، كالجذاع والثناء.

٥٠٩٤ - والجواب: أن السن ينعقد عليه الحول تبعا فلا ينعقد أصلا، بدلالة كل جزء من النصاب، وكذلك النساء تتم الشهادة بهن تبعا، ولا يثبت لهن هذا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1187 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.