Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1378

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٤٧ حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده

مسألة ٣٤٧

حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده

٦٠٢٤ - قال أصحابنا: حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده ويجوز للواجد وضعه في آخر.

٦٠٢٥ - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

٦٠٢٦ - لنا: ما روى الشعبي: أن رجلا وجد خمسة آلاف درهم فحملها إلى علي ﵁، فأخذ منه الخمس، ثم قال: هو مردود فيك). وروى أنه قال: (لك أربعة أخماسها وخمس للمسلمين) ولأنه مسلم محتاج فجاز وضع الخمس فيه كسائر الفقراء. ولأن من جاز دفع خمس الركاز إليه جاز أن لا يؤخذ منه خمس ما أخذ كالمكاتب.

٦٠٢٧ - احتجوا: بأنه حق يجب فيما يخرج من الأرض، فلا يجوز صرفه إلى من وجب عليه، أصله العشر.

٦٠٢٨ - قلنا: العشر يجب لأجل ملكه وما يجب لأجل الملك لا يصرف إلى المالك، وحق المعدن يجب لما لم يكن ملكا فجاز صرفه إليه كصدقة غيره.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1378 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.