Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1377

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٤٦ لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير

٦٠٢١ - والجواب: ما قدمنا أن هذا الحق ليس بزكاة.

٦٠٢٢ - قالوا: فائدة تعجلت دفعه من غير أصل فوجب أن يراعى فيه الحول، كالميراث والهبة والغنيمة.

٦٠٢٣ - قلنا: إن أردتم اعتبار الحول في الجملة فنقول بموجبه في الزكاة الواجبة في هذا المال، وإن عللتم لاعتبار الحول في الحق المختص به انتقض بخمس الغنيمة والركاز.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1377 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.