Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1243

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٢١ يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه

مسألة ٣٢١

يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه

٥٣٧٣ - قال أصحابنا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه.

٥٣٧٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٥٣٧٥ - لنا: ما روي: (أن النبي ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها، وقال: لا تأخذوا من حزرات المال، وسأل المصدق عنها، فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة (ونحن نعلم أن النبي ﷺ لم يكن يأذن للمصدقين أن يبيعوا الصدقات، فعلم أنه أخذها من أرباب الأموال بالقيمة.

٥٣٧٦ - فإن قيل: يجوز أن يكون قبض البعيرين، ثم باعهما بناقة.

٥٣٧٧ - قلنا: لم يصح؛ لأن المصدقين ليس لهم التصرف بالبيع؛ ولأن الحكم لو اختلف لسأل رسول الله ﷺ هل أخذها قبل القبض أو بعده؟

٥٣٧٨ - ويدل عليه: حديث أبي قال: بعثني رسول الله ﷺ مصدقا، فمررت

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1243 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.