Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1340

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٣٧ الزكاة واجبة في العروض

مسألة ٣٣٧

الزكاة واجبة في العروض

٥٨٢٤ - قال أصحابنا: الزكاة واجبة في العروض، فإن أخرج ربع عشرها جاز، وإن أخرج ربع عشر قيمتها جاز.

٥٨٢٥ - وقال الشافعي: الزكاة واجبة في قيمتها، وهل يخرج من العين؟ فيه قولان.

٥٨٢٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾.

٥٨٢٧ - فإن قيل: عندكم لا يجب أخذ جزء من العين.

٥٨٢٨ - قلنا: الواجب عندنا من العين والقيمة يجزئ عنه وروى: (أن عمر بن الخطاء ﵁ أخذ الزكاة من أديم حماس). وروى أنه كان يأخذ العروض في الصدقة من الثياب وغيرها. ولأنه مال تجب الزكاة لأجله فجاز إخراجها منه كالأثمان والسوائم. ولأنها زكاة تختص بالمال، فكان محلها عين المال، كالسوائم.

٥٨٢٩ - فإن قيل: إن الزكاة تتعلق بالذمة.

٥٨٣٠ - قلنا: قد دللنا على إبطال هذا الأصل، ونحن لا نتكلم في هذه المسألة إلا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1340 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.