Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1213

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣١٣ لا زكاة في مال الصغير والمجنون

مسألة ٣١٣

لا زكاة في مال الصغير والمجنون

٥٢٢٤ - قال أصحابنا: لا زكاة في مال الصغير والمجنون.

٥٢٢٥ - وقال الشافعي: تجب الزكاة في مالهما.

٥٢٢٦ - لنا: قوله ﵊: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ).

٥٢٢٧ - ولا يقال: إن الوجوب على الولي؛ لأن الولي عندهم مخاطب بإخراج ما وجب على الصبي، بدلالة إذا لم يخرج حتى بلغ وجب ذلك عليه، وكيف تجب الزكاة على الصبي ولا مال له؟ قالوا: المراد رفع المؤاخذة والمحاسبة والمطالبة؛

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1213 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.