Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1195

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣١١ إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة

مسألة ٣١١

إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة

٥١٢٧ - قال أصحابنا: إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت؛ وجب في أولادها الزكاة.

٥١٢٨ - وكان أصحابنا يقولون. يجزي في الأضحية والهدي، ولا يجب على المحرم بقتلها الجزاء، وعلى هذا المتولد بين البقر الأهلي والوحشي.

٥١٢٩ - وقال الشافعي: لا زكاة في ذلك.

٥١٣٠ - لنا: قوله ﵊: (في أربعين شاة شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع)، ولم يفصل. والمتولد شاة. وقد قيل: إن الغنم المكية أولاد الظباء والاسم يتناولها.

٥١٣١ - فإن قيل: المتولد من الغنم يسمى رقلا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1195 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.