Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1179

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٠٧ لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل

مسألة ٣٠٧

لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل

٥٠٤٦ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل. وصورة المسألة: أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد كعددها، ثم تموت الأمهات فيحول الحول وهي صغار.

٥٠٤٧ - وقال أبو يوسف: فيها واحدة منها، وبه قال الشافعي ﵀.

٥٠٤٨ - لنا: حديث سويد بن غفلة قال: (سرت مع مصدق رسول الله ﷺ فإذا في عهد رسول الله ﷺ لا نأخذ من راضع شيئا). [وسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع شيئا]. ولا يجوز حمله على الراضع الذي لم يحل عليه الحول؛ لأنه تخصيص بغير دليل ولأن ما لم يحل عليه الحول لا يختص بالراضع،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1179 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.