Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1151

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٠٠ إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة

مسألة ٣٠٠

إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة

٤٩٠٤ - قال أصحابنا: إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة.

٤٩٠٥ - وهو قول الشافعي في الإملاء، وقال في الأم والقديم: هو شرط.

٤٩٠٦ - لنا: قوله ﵊: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها. ولأنها حالة لو أتلف المال ضمن الزكاة وكانت واجبة كما بعد التلف، وعكسه قبل الحول وهذا إجماع.

٤٩٠٧ - فإذا أقدموا على أن إمكانه قلنا: كل حق يضمنه إذا استهلك المال بعد إمكان أدائه يضمنه استهلكه قبل إمكان الأداء لا يكون شرطا في وجوبها، كالصلاة. ولأن إمكان الأداء لو شرط في الوجوب لم ينعقد الحول الثاني عقيب الأول، ولوقف انعقاده على حال الإمكان وهذا لا يقولونه.

٤٩٠٨ - قالوا: الأمر بالزكاة بشرط الإمكان، ولهذا لا يأثم بتأخيرها،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1151 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.