Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1150

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٢٩٩ وجوب الزكاة على التراخي

٤٨٩٨ - قالوا: روى ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من كان له مال لم يؤد زكاته؛ مثل له يوم القيامة شجاع أقرع).

٤٨٩٩ - قلنا: هذا فيمن ترك الأداء، والكلام فيمن أخره.

٤٩٠٠ - قالوا: عبادة يتكرر وجوبها، فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوبها مثلها كالصلاة.

٤٩٠١ - والجواب: أن وجوب الزكاة لا يتعلق بوقت وإنما يتعلق بشرط، فأي وقت حال الحول وجبت، فإن أرادوا هذا بطلت العلة بالكفارات؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى حين وجوب مثلها، ونعكس فنقول: فلم يكن أصل وجوبها على الفور مع اتساع وقتها وهذا العكس على ما قال ابن شجاع: إن وجوب الزكاة يتعلق بأول الوقت، والوصف مؤثر في الحج والأيمان؛ لأن وجوبهما غير متكرر، والمعنى في الصلاة: أنها عبادة مؤقتة فمنع من تأخيرها عن وقتها من غير عذر، وفي مسألتنا: الوجوب غير مؤقت وإنما يتعلق بشرط، فإذا وجد جاز أن يتراخى [في] الأداء، كقضاء رمضان.

٤٩٠٢ - قالوا: عبادة تجب في السنة مرة، كالصيام.

٤٩٠٣ - قلنا: يبطل بالحج على أصلهم. والمعنى في الصوم: أن وقته قدر بفعله فلا يجوز فيه التأخير بعد الوجوب وليس كذلك الزكاة؛ لأن وقتها غير مقدر بفعلها، فإذا جاز تقديمها عليه جاز تأخيرها.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1150 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.