Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1144

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٢٩٨ الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو

مسألة ٢٩٨

الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو

٤٨٥٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو.

٤٨٥٩ - وقال محمد: يتعلق بهما، وهو قول الشافعي في الإملاء.

٤٨٦٠ - وفائدة الخلاف: أن العفو إذا هلك لم يتغير الوجوب عندنا، وعندهم يتغير.

٤٨٦١ - لنا: ما روي في كتاب عمرو بن حزم في خمس من الإبل شاة ولا شيء في الزيادة إلى تسع، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض، ولا شيء في الزيادة إلى خمس وثلاثين ذكره شيخنا أبو الحسن وإسماعيل بن إسحاق في كتاب الأموال.

٤٨٦٢ - فإن قيل: المراد ليس فيها شيء آخر.

٤٨٦٣ - قلنا: تخصيص بغير دليل؛ ولأن الزيادة على النصاب لم يجب لأجلها شيء،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1144 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.