Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1134

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٢٩٦ إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة

العود إلى الغنم على وجه صحيح.

٤٨١٣ - فإن قيل: عندكم بنت لبون لا تجب في أربعين وكذلك الحقة لا تجب في خمسين وإنما يختار في ست وثلاثين، وفي ست وأربعين.

٤٨١٤ - قلنا: لما ذكر الجملة والكثرة بين العقود الصحيحة التي يتعلق بها هذا السن وإن وجب في أكثرها وهذا غير ممتنع، كما روى بهز بن حكيم (أن النبي ﷺ قال: (في أربعين من الإبل بنت لبون) وهي تجب في ست وثلاثين.

٤٨١٥ - قالوا: أخبارنا أولى؛ لأنها أصح أسانيد؛ ولأن خبر عاصم بن ضمرة اتفق على إسقاطه بعينه، وهو قوله: (في خمس وعشرين خمس شياه). ولأن خبرنا عمل به إمامان أبو بكر وعمر ﵃. ولأنه أكثر رواة، رواه أبو بكر وأنس، وابن عمر ﵃.

٤٨١٦ - والجواب: أن خبرنا أقوى؛ لأن أبا بكر بن محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة رواه عن جده ولم يكن يرويه إلا وقد علم صحته، وخبر ابن عمر قد بينا أنه عن صحيفة؛ ولأن عليا أخذ [عن] عثمان ﵁ بالعمل به، والمجتهد لا يطالب الإمام أن يعمل بقوله وإنما يطالبه أن يعمل بالنص.

٤٨١٧ - فدل على أن ما قاله علي ﵁ نص عنده عن النبي ﷺ. وأخبارهم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1134 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.