Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1170

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٠٤ المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بالحول

فيحمل على بقية اليوم، وإذا أراد يوما كاملا، قال: لا أكلمه يوما، فلو كان المراد ما قالوه لقال: حتى يحول عليه حول.

٤٩٩٦ - قالوا: روى زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ليس في مال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول).

٤٩٩٧ - والجواب: أن راويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عبد الرحمن ضعفه ابن معين وابن المديني، وذكر الشافعي عن مالك أنه ضعفه. ولو ثبت حملناه على حؤول آخر الحول رخصة بالمستفاد ليبين أن الوارث يبني على حول نفسه، ولا يزكي بحول الميت؛ ولأنهم يضمرون فيه ليس في مال المستفيد إذا لم يتولد من ماله ولا بما عليه ولا خارجا من الأرض؛ لأنهم يضمون السخال والربح ويوجبون العشر في الخارج وهو زكاة، ونحن نضمر إضمارا واحدا إذا لم يكن له نصاب من جنسه إذا زكي بدله.

٤٩٩٨ - قالوا: لأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه؛ فوجب أن يعتبر حوله بنفسه، أصله: إذا كان من غير جنس المال.

٤٩٩٩ - قلنا: لا نسلم أنه أصل بنفسه، وهو عندنا تابع للنصاب.

٥٠٠٠ - قالوا: نريد أنه ليس بمتولده.

٥٠٠١ - قلنا: فلا يؤثر في الأصل؛ لأن ما ليس من الجنس وإن كان متولدا لم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1170 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.