Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1219

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣١٣ لا زكاة في مال الصغير والمجنون

ثم لا دلالة فيه؛ لأنه ﵊ أمر أن يتجر للأيتام في حال صغرهم؛ فإنه لا زكاة عليهم فتزيد أموالهم بالربح وبعدم الزكاة، وقال: لا يتركه إلا حين يبلغوا فتأكل الزكاة أموالهم بإزاء التجارة.

٥٢٥٤ - وجواب آخر: أن الخبر يقتضي أن الصدقة تأكل مال الصبي وكذلك نقول في صدقة الفطر، وليس في الخبر ما يقتضي عموم الصدقات.

٥٢٥٥ - وجواب ثالث: وهو أن المراد بالصدقة: النفقة، قال النبي ﷺ (كل معروف صدقة). وقال: (نفقة الرجل على نفسه وعياله صدقة).

٥٢٥٦ - فإن قيل: نفقة العيال تسمى صدقة؛ لأن الرجل إذا أنفق ينوي بنفقته أداء الواجب، استحق ثواب صدقته، وهذا لا يصح في إنفاق الوصي على اليتيم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1219 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.