Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1256

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٢٢ في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة

لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة [يحمل فرسا له حمحمة ينادى: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت، ولأعرفن أحدكم يوم القيامة] يحمل سلخا من آدم ينادى: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئا، ألا قد بلغت).

٥٤٣٦ - وهذا يدل على وجوب الزكاة في هذه الأنواع.

٥٤٣٧ - فإن قيل: يجوز أن يكون علة في سبيل الله، أو ترك الجهاد عليه.

٥٤٣٨ - قلنا: لما ذكره مع أنواع تتعلق الزكاة بها دل على أنه أراد الزكاة، فأما العلول فلا يختص بهذه الأنواع، وأما الجهاد: فإنه يذم إذا ترك الجهاد بنفسه أكثر ما يذم إذا تركه بفرسه فلو كان لأجل الجهاد لم يخص الوعيد بالفرس. ويدل عليه: حديث جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي ﷺ قال: (في كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء).

٥٤٣٩ - فإن قيل: رواه غورك السعدي وهو ضعيف، ولهذا رواه أبو يوسف عنه ولم يأخذ به.

٥٤٤٠ - قلنا: غورك مولي جعفر بن محمد، وقول أصحاب الحديث: ضعيف لا يقبل مطلقا حتى يبينوا جهة الضعف، وليس من شرط قبول الخبر عمل الراوي.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1256 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.