Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1259

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٢٢ في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة

٥٤٤٨ - احتجوا: بحديث عراك بن مالك عن أبي هريرة ﵁ (أن النبي ﷺ قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة).

٥٤٤٩ - والجواب: إن هذا الخبر رواه مالك مسندا، ورواه سفيان بن عيينة موقوفا على أبي هريرة، وهذه طريقة يضعف بها أصحاب الحديث الخبر. ولأنه ﵊ نفي الصدقة فيها، وصدقة الخيل لا تتعلق بأعيانها، وإنما المالك يتخير في تعينها في العين أو في قيمتها.

٥٤٥٠ - احتجوا: بحديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر).

٥٤٥١ - والجواب: أن النبي ﷺ يعفو عن حقوق نفسه، ولا يصح أن يعفو عن حقوق المسلمين للمطالبة والأخذ، وترك المطالبة لا ينفي الوجوب. ولأن المراد بهذا: خيل الركوب، بدلالة أنه قرنه بالعبد، والمراد به: عبد الخدمة، يبين.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1259 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.