Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1263

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٣٣ لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه الحول فيه قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة

مال ملكته واستحقت قبضه، فوجب أن لا يشترط في عقد الحول قبضه. أصله: إذا ملك بالشراء أو بالميراث.

٥٤٧٥ - قالوا: وفيه احتراز عن مال الكتابة لأن قبضه غير مستحق.

٥٤٧٦ - والجواب: المملوك بالشراء مثل مسألتنا، فأما المملوك بالميراث فقد تقدم ملك الوارث فيه، بدلالة أنه إذا كان عينا فهو في حكم يده؛ لأن يد من هو في يده يد الوارث، ولأنه لا يملك على ملك غيره، والمهر بخلاف ذلك.

٥٤٧٧ - قالوا: إذا كان المهر في نفسه مالا؛ فالزكاة تجب فيه، فلا معني لقولكم: إن بدله ليس بمال.

٥٤٧٨ - قلنا: حكم الزكاة يؤثر فيه أحكام البدل، ألا ترى أن بدل مال التجارة للتجارة من غير نية؛ وبدل عبيد الخدمة لا يكون للتجارة وإنما المؤثر فيه بدله.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1263 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.