Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1267

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٣٤ الشعر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره

٥٤٨٩ - احتجوا: بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).

٥٤٩٠ - والجواب: أن النبي ﷺ نفي وجوب الصدقة عن القليل، وحق الزرع [له] اسم يخصه في الإطلاق، وهو العشر، فوجب حمل الخبر على ما يسمي صدقة على الإطلاق، وهو زكاة التجارة؛ لأن ابن عمر قال: (كنا نتبايع بالبقيع بالأوسق) فيجوز أن يكون ثمنا.

٥٤٩١ - ولأن ما دونها ما يبلغ مائتين في العادة، فنفي عنه زكاة التجارة، يبين ذلك أنه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)، كما قال: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة).

٥٤٩٢ - وقد قيل أن ذلك محمود على حقوق كانت في بدء الإسلام، نسخت بالعشر، وكانت تجب في كثير المال دون قليله. روي (أن من كثر نخله كانت عليه صدقة يأتي بعذق ويعلقه في باب المسجد تأكله المارة).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1267 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.