Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1270

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٣٤ الشعر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره

ميتتان) ليس بعموم ولا يفيد ظاهره أكثر من ميتتين. وقوله: ﷺ (السمك والجراد) تفسير لنكرة، فاللام للعهد لا للجنس، فكيف يكون هذا وزان ما ذكرنا؟. وأما قوله ﷺ: (فيما سقت السماء العشر)، فهو عموم؛ لأن تقديره في الذي سقته السماء.

٥٥٠٢ - فإن قيل: في خبرنا أيضا ما اتفق على استعماله، وهو قوله: (والوسق ستون صاعا).

٥٥٠٣ - قلنا: هذا ليس بثابت بالخبر وإنما هو معلوم بالعادة، ثم هذا القائل، كمن أراد القدح في العموم فأورد لفظا عاما عدل مخالفه عن عمومه [فلا يكون ذلك قدحا في الأصل.

٥٥٠٤ - وقد قالوا: إن خبر الأوسق أولى؛ لأنه خاص فيقضي به على العموم، فهل يحسن أن يقول لهم: قد ناقضتم؛ لأن النبي ﷺ (نهي عن بيع ما لم يقبض) ونهي عن بيع الطعام قبل القبض]؛ فلم يقضوا بالخصوص على العموم.

٥٥٠٥ - ولو قلنا هذا، قيل لنا: هذا مناقضة، لأجل ذلك نحن أيضا نقول.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1270 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.