Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1279

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٢٦ يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض

٥٥٣٧ - قلنا: الآية المكية فيها الأمر بالصلاة والزكاة.

٥٥٣٨ - قالوا: الحصاد لا يكون إلا في الزرع. فأما النخل فالجذاذ والكرم: القطاف، والثمار: الجني.

٥٥٣٩ - قلنا: الحصاد القطع، بدلالة قوله تعالى: ﴿منها قائم وحصيد﴾ وقال تعالي: [﴿فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس﴾] فاسم القطع عام وإن تخصص كل نوع باسم، فلما أراد الله تعالى الجميع ذكر الاسم الذي يعم الجميع.

٥٥٤٠ - قالوا: لو كنى عن الجميع لكنى بلفظ التأنيث.

٥٥٤١ - قلنا: الكناية ترجع أولا إلى أفراد المذكور، وهو الزيتون والرمان.

٥٥٤٢ - قالوا: ذكر الله [حقا] يخرج يوم الحصاد، والعشر يخرج يوم التصفية، فالآية محمولة على صدقة النفل.

٥٥٤٣ - قلنا: روي عن ابن عباس وجابر بن زيد، العشر ونصف العشر. ولأن إيجاب الحق يوم الحصاد، يدل على وجوب الحق فيما ينتفع به يوم حصاده، وهو الخضر. على أن الشافعي قال في (باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض (: إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة أخذت صدقته

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1279 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.