Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1285

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٢٦ يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض

تعلق به العشر ليصل إلى من لا يملك مثله.

٥٥٦٤ - قالوا: حق الله تعالى إذا تعلق بالمال اعتبر فيه بأعلى الأموال دون أدناها بدلالة الحيوان.

٥٥٦٥ - قلنا: قد علقناه بالأعلى ولم يعلق بالأدنى، وهو القصب والحطب. ولأن عند مخالفنا لا يوجب الحق في الزعفران وهو أعلى الجنس ويوجب في الدخن والرمان والتين أعلى منه؛ ولأن الزكاة تتعلق بالمال الذي [هو] أعظم نفعا، والخضر أعلم نفعا من الدخن والذرة.

٥٥٦٦ قالوا: لم ينقل أن النبي ﷺ أخذ منها شيئا.

٥٥٦٧ - قلنا: ولم ينقل إنه أخذ من الدخن والذرة، ولأنه يجوز أن يكون لم يأخذ منها لقلتها، فوكلها إلى أرباب الأموال.

***

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1285 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.