Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1314

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٣٢ إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر

باع منها مائة بعشرة دنانير، فإنها تصح بلا خلاف.

٥٧٠٠ - فإن قيل: المعنى فيهما أنهما جنس واحد، ولهذا يكمل نصابهما بغير القيمة وفي مسألتنا: هم جنسان.

٦٧٠١ - قلنا: علة الأصل تبطل بالسائمة والمعلوفة والنصاب والفائدة، وعلة الفرع تبطل بعروض التجارة.

٥٧٠٢ - فإن قيل: المعنى فيهما: اتفاق نصابهما، وفي مسألتنا: اختلف نصابهما.

٥٧٠٣ - قلنا: تبطل علة الأصل بالحنطة والتمر على أصلهم اتفق نصابهما في العشر، ولا يضم أحدهما إلى الآخر، وعلة الفرع تنكسر بالنصاب الأول والثاني من الغنم، هما مختلفان ويضم أحدهما إلى الآخر. ولأنه نصاب قدر بأحد النقدين ويجوز أن يكمل بالعروض، فجاز أن يكمل بالنقد الآخر، كنصاب السرقة.

٥٧٠٤ - احتجوا: بحديث جابر أن النبي ﷺ قال: (ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء).

٥٧٠٥ - والجواب: أنا لا نوجب فيما دون خمسة أواق شيئا، وإنما

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1314 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.