Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1370

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٤٤ الواجب في المعدن الخمس

مال؛ ولأنه حق متعلق بالمال في يعتبر فيه الحول، ولا يتقدر بربع العشر، كالقائم.

٥٩٨٨ - احتجوا: بقوله ﵊: (وفي الرقة ربع العشر).

٥٩٨٩ - الجواب: أن هذا يدل على وجوب هذا القدر، ولا ينفي غيره، وعندنا يجب في الرقة كل واحد من المقدارين وليس في اللفظ ما ينفي غير المذكور.

ولأن عندهم الحكم المعلق بالوصف ونفي ما عداه، فأما إذا علق الحكم بجنس فلا ينفى ما عداه على قول المخالفين.

٥٩٩٠ - احتجوا: بما روى أن النبي ﷺ (اقطع لبلال بن الحارث المعادن القبلية، فهي لا يؤخذ منها إلا الزكاة في اليوم) إن هذا الحديث رواه مالك عن ربيعة عن غير واحد عن النبي ﷺ فهو مرسل، وقد نقل من غير طريق مالك أسنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الزمني عن أبيه عن جده.

٥٩٩١ - قال أصحاب الحديث: كثير وضاع الحديث، وضع عن أبيه عن جده مائة حديث فرواه عن كثير أبو أويس، وهو ضعيف. قال أبو أويس: وحدثني

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1370 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.