Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1388

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٤٩ يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار

المخالفة بين المسلم والكافر.

٦٠٧٧ - قلنا: هذا تفسير لدليل الخطاب، وقد بينا أنه ليس بدليل عندنا وأكثر ما في القرآن من هذا النوع لا دليل فيه وإن خص بالذكر. وفائدة التخصيص: أن الله تعالى يبين الأحكام تارة بالنص، وتارة بالاجتهاد، لما علم في ذلك من صلاح المكلفين، فلا يمتنع أن يبين حكم المخصوص ويكل غيره إلى الاجتهاد على أنه يجوز يكون التخصيص بالمسلمين؛ لأن النبي ﷺ جمع بين الصغار والكبار، والإناث والذكور والعبيد، والإسلام معتبر في جميعهم إلا المماليك شرطه الإسلام لبيان حكم الأكثر، والذي يبين هذا: أن شرط الإسلام خبر مداره على ابن عمر وقد روي عنه: أنه يخرج عن عبيده الكفار، فعمله بخلاف ذلك يدل على أنه فهم من الخبر ما ذكرنا [هـ].

٦٠٧٨ - احتجوا: بحديث ابن عباس ﵁ قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين).

٦٠٧٩ - قالوا: والعبد الكافر ليس بصائم.

٦٠٨٠ - قلنا: هي عندنا طهرة للمولى، والصدقة إنما تكون طهرة لمن يؤديها لا لمن تؤدى عنه.

٦٠٨١ - قالوا: كل من لم يكن من أهل الطهرة لم تؤد عنه الفطرة، كما لو كان المولى أيضا كافرا).

٦٠٨٢ - قلنا: كفر المولى يمنع وجوب الزكاة عن عبد التجارة؛ فمنع وجوب

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1388 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.