Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1409

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٤ صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير

٦١٨٥ - وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ (أنه أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدان من قمح على كل حاضر وباد صغير وكبير حر وعبد). وروى الحسن قال: خطبنا ابن عباس ونحن في رمضان على منبر البصرة, فقال: (أخرجوا صدقة صيامكم فكان الناس لم يعلموا فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم, فإنهم لا يعلمون, فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من تمر أو شعير, أو نصف صاع قمح على كل حر ومملوك ذكر أو أنثى, صغير أو كبير, فلما قدم علي ﵁ رأى رخص الشعير.

٦١٨٦ - فقال: قد أوسع رسول الله ﷺ فلو جعلتموه صاعا. فروى: (واستشهد بأهل المدينة علي روايته).

٦١٨٧ - فإن قيل: روى ابن سيرين عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير, والحر والمملوك صاعا من طعام, من أدى برا قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه).

٦١٨٨ - قلنا: ابن سيرين لم يلق ابن عباس, ولا يصح الاستدلال به عندكم, ثم قال: (من أعطى برا قبل منه) , وعندنا إذا أعطى ذلك قبل منه ولا كلام فيه, وإنما الكلام هل يجب عليه أم لا؟ وروى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب (أن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1409 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.