Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1418

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة ٣٥٥ لا تجب الفطرة عن عبد التجارة

٦٢٢٤ - احتجوا: بحديث ابن ﵁ (أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر, أو صاعا من شعير على كل حر وعبد) وروي عن ابن عمر ﵁ أنه قال: (أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير, والعبد ممن تمونون).

٦٢٢٥ - والجواب) أن الخبر يدل على وجوب الفطرة, وخبرنا يقتضي: أن كل عبد وجب عنه الفطرة لم تجب عنه صدقة غيرها, فالعبد الذي عنه صدقة بالإجماع لا يتناوله الخبر.

٦٢٢٦ - قالوا: مسلم يمونه حر مسلم قادر علي الفطرة فلزمه إخراجها عنه, أصله: إذا لم يكن للتجارة.

٦٢٢٧ - قلنا المعنى في عبد الخدمة: أنه معد للقنية, فوجبت الفطرة عنه, وفي مسألتنا: معد للتقلب, فلم تجب صدقة الغني, أو نقول المعنى فيه: أنه لم تجب للمولى عن رقبته زكاة القيمة, فلم يلزمه عنه زكاة الغنى, كالكافر.

٦٢٢٨ - قالوا: إذا لم يجز اجتماع إحدى الزكاتين فإيجاب الفطرة أولى؛ لأنها ثابتة بالأخبار المستفيضة والإجماع.

٦٢٢٩ - قلنا إثبات الفطرة دون زكاة التجارة خلاف الإجماع؛ ولأن الفطرة وإن تأكدت فسببها لم يوجد؛ لأن سببها في العبيد القنية والانتفاع بالعين.

٦٢٣٠ - فإن قيل: عندكم الولاية سبب.

٦٢٣١ - قلنا: العلة مع كون الموجب عنه نصفه.

٦٢٣٢ - قالوا: سببهما مختلف فلا يتنافيان في الوجوب, ككفارة القتل والقيمة والكفارة والدية وجزاء الصيد والقيمة.

٦٢٣٣ - قلنا يبطل بالقصاص والدية والجزية والعشر والخراج الذي هو جزية.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1418 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.