Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 194

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٣٠ نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن

مسألة ٣٠

نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن

إلى موضع يلحقه التطهير

٥٩٠ - قال أصحابنا: إذا خرت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير نقضت الطهارة.

٥٩١ - خلافًا للشافعي.

٥٩٢ - لما روي أن النبي ﷺ قال لفاطمة: ((إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي لكل صلاة)). فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه دم العرق، وهذا عام لسائر الدماء.

٥٩٣ - قالوا: هذا تعليل لنفي كونه حيضًا؛ لأنه أشكل عليها الحيض.

٥٩٤ - قلنا: يجوز أن يكون التعليل للأمرين، ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 194 (SanadKitab #17768, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.