Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٣٠ نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن

خاصة؛ لأنها سألته عن الحكم المسئول عنه.

٥٩٥ - قالوا: التعليل وقع على الدم الخارج من السبيل.

٥٩٦ - قلنا: السيل ما جرى له ذكر في العلة، وإنما هو صفة الأصل المعلل، فلا يضم إلى العلة، كما لا يضم إلى علة الربا كون المعلول بُرًّا.

٥٩٧ - ويدل عليه: ما روى زاذان عن سلمان، قال: رأني رسول الله ﷺ وقد سال من أنفي دم، فقال: ((أحدث بك وضوءًا)).

٥٩٨ - قالوا: رواه أبو خالد الواسطي، وهو عمرو القرشي. قال أحمد ويحيى: أبو خالد كذاب.

٥٩٩ - قلنا: أكثر ما قال الدارقطني: إنه متروك الحديث. وإنما طعنوا لأنه صاحب زيد بن علي عليه السلا، وهذا ليس بطعن.

٦٠٠ - ويدل عليه: ما رواه ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان رسول

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 195 (SanadKitab #17768, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.