Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1471

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٧١ إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على المخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه

مسألة ٣٧١

إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على

المخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه

٦٤٦٤ - قال أصحابنا: إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على المخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه.

٦٤٦٥ - وقال الشافعي: إن لبث أو تحرك لغير الانفصال فعليه كفارة.

٦٤٦٦ - واختلف أصحابه، فمنهم من قال: إن عقد صومه ومنهم من قال: لم ينعقد. والدليل على أنه لم ينعقد: أن الوطء موجب للخروج من العبادة، فإذا قارن ابتدائها منع انعقادها، كالحدث في الصلاة والردة؛ ولأن البقاء أقوى والابتداء أضعف، فإذا لم يجز أن يبقى الصوم مع الوطء العامد، فلأن لا ينعقد أولى.

٦٤٦٧ - ولا يلزم إذا أحرم وهو مجامع؛ لأن الجماع لا يوجب الخروج من الحج، ولأنه قارن ابتداء الصوم بما ينافيه، فلم ينعقد، كالردة.

٦٤٦٨ - فإن قيل: إذا طلع الفجر فنزع صح صومه، فلو لم ينعقد مع الجماع لم يصح إذا نزع.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1471 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.