Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri)

Bab dan daftar isi:

كتاب الصيام

Baca bab ini

  1. مسألة ٣٦٤ إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز
  2. مسألة ٣٦٥ يصح الصوم في رمضان بمطلق النية
  3. مسألة ٣٦٦ إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو كفارة وقع عما نواه
  4. مسألة ٣٦٧ لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال
  5. مسألة ٣٦٨ لا يكره صوم يوم الشك تطوعا، ويكره صومه عن رمضان
  6. مسألة ٣٦٩ إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان
  7. مسألة ٣٧٠ إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما
  8. مسألة ٣٧١ إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على المخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه
  9. مسألة ٣٧٢ إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه
  10. مسألة ٣٧٣ إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا فعلى كل واحد منهما كفارة
  11. مسألة ٣٧٤ الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة
  12. مسألة ٣٧٥ إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه
  13. مسألة ٣٧٦ إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول
  14. مسألة ٣٧٧ إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به، أو يتغذى به أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة
  15. مسألة ٣٧٨ إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما
  16. مسألة ٣٧٩ إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمى عليه جميع النهار صح صومه
  17. مسألة ٣٨٠ الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر
  18. مسألة ٣٨١ إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس أو أفطر الرجل متعمدا أو صح المريض أو أسلم الكافر وجب عليهم الإمساك [في] بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع
  19. مسألة ٣٨٢ إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة
  20. مسألة ٣٨٣ إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه
  21. مسألة ٣٨٤ إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه
  22. مسألة ٣٨٥ لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق
  23. مسألة ٣٨٦ إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه، أفطر
  24. مسألة ٣٨٧ إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة
  25. مسألة ٣٨٨ إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه
  26. مسألة ٣٨٩ إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه
  27. مسألة ٣٩٠ يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره
  28. مسألة ٣٩١ إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء
  29. مسألة ٣٩٢ إذا أصبح المقيم صائما ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة
  30. مسألة ٣٩٣ إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت، أو صب في حلق النائم الشراب، أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر
  31. مسألة ٣٩٤ إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم، أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم
  32. مسألة ٣٩٥ إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه
  33. مسألة ٣٩٦ إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب، لزم الصوم
  34. مسألة ٣٩٧ إذا نذر صوم يوم الفطر، والنحر، وأيام التشريق، لزمه النذر