Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1518

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٨٢ إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة

مسألة ٣٨٢

إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام

شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة

٦٧١٣ - قال أصحابنا: إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة.

٦٧١٤ - وقال الشافعي: عليه الكفارة.

٦٧١٥ - لنا: أن كل من لو أكل لم تلزمه الكفارة، إذا جامع لم تلزمه الكفارة؛ أصله: من أخبره واحد بالهلال، وقد رد الإمام شهادة المخبر. ولأنه يوم مختلف في وجوب صومه، كيوم الشك. وقال الحسن، وابن سيرين، وعطاء: لا يجب عليه الصوم.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1518 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.