Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1517

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٨١ إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس أو أفطر الرجل متعمدا أو صح المريض أو أسلم الكافر وجب عليهم الإمساك [في] بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع

وجاز الفطر للعذر، فإذا زال لم يجز الفطر، كالصحيح إذا دخل في الصوم ثم مرض ثم صح.

٦٧٠٧ - احتجوا: بأن من حل له الأكل في أول النهار مع علمه باليوم لم يلزمه إمساك باقيه، أصله: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فسافر فيه، فأفطر ثم أقام.

٦٧٠٨ - قلنا: صوم النذر لو أفطر فيه مع الإقامة لم يلزمه الإمساك، وكذلك إذا أفطر بعذر في رمضان، أو أفطر بغير عذر لزمه الإمساك كذلك إذا أفطر لعذر، وإنما كان كذلك لأن الصوم إذا وجب على عامة الناس، فإذا أفطر مع عدم الموانع، ألحق بنفسه تهمة، وهذا لا يوجد في صوم النذر.

٦٧٠٩ - قالوا: كل من لزمه صوم أول النهار ظاهرا وباطنا لم يلزمه إمساك باقيه، أصله إذا استدام السفر.

٦٧١٠ - قلنا: سقوط لزوم الصوم في الظاهر لا يمنع وجوب القضاء فلا يمنع من وجوب الإمساك، ولأنه إذا استدام السفر والعذر باق، فلا يلحقه تهمة بالأكل، وإذا زال العذر ألحق بنفسه تهمة؛ لأنه يأكل مع ارتفاع الأعذار.

٦٧١١ - قالوا: الأصل إباحة الفطر؛ فمن ادعى الحظر يحتاج إلى دليل.

٦٧١٢ - قلنا: الإباحة سبب للعذر، فمن زعم أنها تبقى مع زوال العذر فعليه الدليل.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1517 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.