Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1567

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٩٣ إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت، أو صب في حلق النائم الشراب، أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر

مسألة ٣٩٣

إذا جومعت المرأة النائمة أو أكرهت، أو صب في حلق

النائم الشراب، أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر

٦٩٠٧ - قال أصحابنا: إذا جومعت [المرأة] النائمة، أو أكرهت، أو صب في حلق النائم الشراب أو أوجر المستيقظ مكرها أفطر.

٦٩٠٨ - وقال الشافعي: لا يفطر، وإن أكرهت فشربت بنفسها، فيه قولان.

٦٩٠٩ - لنا: أنها جومعت ذاكرة للصوم، فصارت كالمطاوعة. ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان، فلا يمنع وقوع الفطر بالإجماع، كالمريض. ولأن ما يفسد الصوم حال اليقظة يفسده حال النوم، كالحيض، وعكسه الغبار.

٦٩١٠ - فإن قيل: الحيض لا يبطل الصوم، ولكن يخرج الزمان من أن يكون زمانا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1567 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.