Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1487

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٧٥ إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه

مسألة ٣٧٥

إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه

٦٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا جامع بهيمة، فلا كفارة عليه.

٦٥٦٦ - وقال الشافعي: فيه الحد والكفارة على أحد القولين.

٦٥٦٧ - لنا: أنه وطء غير مقصود، كوطء الميتة وما دون الفرج؛ ولأنه وطء لا يتعلق المهر بجنسه، كالوطء فيما دون الفرج. ولأن كل حكم لا يتعلق بالوطء فيما دون الفرج لا يتعلق بوطء البهيمة، كإطعام ستين صاعا وعكسه التعزيز.

٦٥٦٨ - قالوا: وطء في فرج كوطء الآدمية.

٦٥٦٩ - قلنا: ذلك يتعلق بجنسه المهر والإحصان، وهذا بخلافه.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1487 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.