Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1544

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٨٩ إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه

مسألة ٣٨٩

إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه

٦٨٠٥ - قال أصحابنا: إذا أفاق المجنون في شهر رمضان، لزمه قضاء ما مضى منه، وإن استوعب الجنون الشهر لم يلزمه.

٦٨٠٦ - وذكر في المنتقى عن أبي يوسف: أن المجنون الأصلي والطارئ سواء. وروى ابن سماعة عن محمد: أن من بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر، لم يلزمه القضاء، كالصبي إذا بلغ.

٦٨٠٧ - وقال الشافعي: يصوم ما بقي، ولا يقضي بعضه. ومن أصحابه من قال: يقضي، وإذا طرأ الجنون على الصوم أبطله، كالحيض.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1544 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.