Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1574

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٩٦ إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب، لزم الصوم

مسألة ٣٩٦

إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان،

فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب، لزم الصوم

٦٩٤١ - قال أصحابنا: إذا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدمه فيه فلان، فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب، لزم الصوم.

٦٩٤٢ - وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في قول آخر: لا يلزمه. ولو قال: اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان لزمه قولا واحدا.

٦٩٤٣ - لنا: أن النذر المعلق بالشرط، كالموجب عند وجود الشرط حكما، فكأنه قال: بعد قدوم فلان لله علي أن أصوم هذا اليوم. ولأنه شرط، لو علق به الاعتكاف صح فكأنه إذا علق به الصوم صح، أصله: إذا قال: إن شفى الله مريضي.

٦٩٤٤ - احتجوا: بأن فلانا إذا قدم نهارا استحال أن يصوم، فيكون في أول النهار

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1574 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.