Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1569

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٩٤ إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم، أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم

مسألة ٣٩٤

إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم،

أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم

٦٩١٨ - قال أصحابنا: إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم/، أو جن، أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم.

٦٩١٩ - وقال الشافعي: عليهم الكفارة.

٦٩٢٠ - لنا: أن الحيض يخرج من اليوم أن يكون مستحق العين للصوم، فصار كما لو جامع في آخر يوم من رمضان، ثم شهد أنه من شوال.

٦٩٢١ - فإن قيل: هناك تبينا: أنه لم يكن صائما.

٦٩٢٢ - قلنا: والحيض في آخر اليوم، تبين به أنها لم تكن صائمة؛ لأن صوم بعض يوم لا يصح. ولأنه جماع في يوم حيضها، كما لو جامعها بعد الحيض. ولأنه

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1569 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.