Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1481

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة ٣٧٣ إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا فعلى كل واحد منهما كفارة

٦٥٢٧ - فإن قيل: أليس أن النبي ﷺ بين الحد على الزاني في قصة العسيف ثم بين حكمها؟

٦٥٢٨ - قلنا: اختلف حكمها فلم يكن بيانه في الواطئ بيانا لحكمها.

٦٥٢٩ - وجواب آخر: أن الأعرابي سأل عن حكم نفسه، فبين له النبي ﷺ ذلك ولم يبين حكمها؛ لأنها لم تسأل عن ذلك، وتأخير البيان عما لم يسأل عنه يجزيه.

٦٥٣٠ - فإن قيل: الأعرابي سأل عن حكم الحادثة.

٦٥٣١ - قلنا: بل سأله عما يتخلص به من المأثم، ولم يقصد تعلم الأحكام، ولهذا لم يبين له حكم القضاء.

٦٥٣٢ - فإن قيل: قد بين النبي ﷺ في قصة العسيف حكم المرأة وإن لم يسأل عنه.

٦٥٣٣ - قلنا: ليس بممتنع أن يبين مع عدم الحاجة إلا أنه لا يلزم ذلك، فقد يفعله وقد يتركه.

٦٥٣٤ - وجوب آخر: هو أن ظاهر كلامه يدل على أنه اكرهها على الجماع؛ لأنه قال: (أهلكت)، فلو طاوعت لكانت مهلكة لنفسها ولم يكن هو المهلك لها، فلذلك لم يبين حكم كفارتها.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1481 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.